| 1 |
السؤال |
كنت
صائماً استحبابياً وشربت ماء قليل قبل الظهر سهواً
وفطرت ما حكمه؟ ولو استمريت على صيامي فهل هو
صحيح؟ |
| |
الجواب |
لا شيء
عليك في مفروض السؤال ولو كنت مستمراً على صيامك
لكان صومك صحيحاً.(السيد السيستاني) |
| 2 |
السؤال |
إذا كنت
صائماً صوماً مستحباً ودُعيت للاكل ، فما هو
الأفضل إكمال الصوم ورفض الدعوة ام اجابتها
والافطار ؟ |
| |
الجواب |
إذا كان
يدخل السرور على صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من
طعامه فالافضل الاجابة(السيد السيستاني) |
| 3 |
السؤال |
إذا
سافر الصائم من وطنه صباحاً وعاد قبل الزوال هل
يصح صومه سواء نوى من الليل ام لم ينوِ ؟ |
| |
الجواب |
إذا
امسك عن المفطرات في سفره ينوي الصوم بعد رجوعه
ويصح منه(السيد السيستاني) |
| 4 |
السؤال |
إذا كان
الجنب يغتسل فترة طويلة خطأً وذلك بغسل نصف الرأس
الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف
البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟ |
| |
الجواب |
صيامه
صحيح وكذلك صلاته إذا كان جهله بالترتيب عن قصور
لا عن تقصير والاّ لزمه قضاء الصلوات السابقة.(السيد السيستاني) |
| 5 |
السؤال |
شخص
يعلم بانه لا يستطيع الصيام لمرضه فهل يجوز له دفع
الفدية من اول شهر رمضان على الشهر كله وهل يجوز
له دفعها في شهر شعبان لشهر رمضان ؟ |
| |
الجواب |
لا يجوز
بل ينتظر إلى العام القابل فيدفعها بعد فوات زمان
القضاء .(السيد السيستاني) |
| 6 |
السؤال |
ما حكم
من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا
كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً ؟ هل تجب عليه
الكفارة ؟ ثم ما هو حكمه إذا نسي القضاء وافطر
متصوراً انه صائم استحباباً ؟ |
| |
الجواب |
يجوز
الإفطار في قضاء رمضان عن الغير حتى بعد الزوال
ولا كفارة في ذلك .(السيد السيستاني) |
| 7 |
السؤال |
هل
يعتمد الصائم في افطاره على قول الطبيب فيما إذا
كان حاذقاً ومتمرساً وثقة ايضاً ولم يكن الصائم
عالماً بخطأه ؟ |
| |
الجواب |
إذا بعث
قول الطبيب في نفسه الخوف جاز له الافطار والاّ لم يجز.(السيد السيستاني) |
| 8 |
السؤال |
من نذر
صوماً واجباً معيناً ثم افسده بالاخلال بالنية
فماذا يلزمه؟ |
| |
الجواب |
تلزمه
كفارة حنث النذر مضافاً إلى القضاء .(السيد السيستاني) |
| 9 |
السؤال |
ما حكم
فتاة افطرت عمداً من سن التاسعة حتى الثانية عشر
عن جهل مطلق بتعاليم الصوم هل عليها كفارة ام لا ؟ |
| |
الجواب |
إذا
كانت تعتقد آنذاك عدم وجوب الصيام عليها و لو لصغر
سنها لم تجب عليها الكفارة والاّ وجبت بالاضافة
إلى القضاء.(السيد السيستاني) |
| 10 |
السؤال |
في قضاء
شهر رمضان ، إذا نام الانسان بعد طلوع الفجر ، ثم
استيقظ مجنباً بالاحتلام بعد طلوع الشمس ، فهل يضر
ذلك بصومه ؟ |
| |
الجواب |
لا يضر
.(السيد السيستاني) |
| 11 |
السؤال |
ما هو
حكم اعطاء الحقن العضلية والوريدية سواء كانت دواء
او غذاء للصائم ؟ |
| |
الجواب |
لا يبطل
الصوم بها وان كان الاحوط استحباباً التجنب عما
كان له مفعول الغذاء.(السيد السيستاني) |
| 12 |
السؤال |
هل أخذ
الدم او التبرع به في نهار شهر رمضان مفطر ؟ |
| |
الجواب |
ليس
مفطرا.(السيد السيستاني) |
| 13 |
السؤال |
ما حكم
من افطر قبل العيد على الشياع الغير ثابت شرعاً
وهو جاهل بالحكم من ان يعيد فهل يجب القضاء فقط ام
القضاء والكفارات ؟ |
| |
الجواب |
إذا كان
واثقاً حين ذاك بجواز الافطار له لم تلزمه
الكفارة.(السيد السيستاني) |
| 14 |
السؤال |
هل يجوز
وضع العطر في نهار رمضان ؟ وهل يجوز شمه ؟ |
| |
الجواب |
يجوز
ذلك.(السيد السيستاني) |
| 15 |
السؤال |
الاحوط
استحباباً الاجتناب عن المغذي ، فهل يشترط في عدم
مفطريته الاضطرار إلى استعماله أم لا ؟ أم مطلقاً
حتى في حالة عدم الاضطرار |
| |
الجواب |
لا
يشترط ذلك في عدم مفطريته .(السيد السيستاني) |
|
1 |
السؤال |
تقول التقارير الطبية ان التدخين سبب رئيسي
لأمراض القلب والسرطان وقد يسبب قصر العمر
فما هو حكم التدخين بالنسبة إلى
1: المبتدئ
2:
المعتاد عليه
3: الجالس جنب المدخنين وقد قال الأطباء
إن
الجالس جنبهم متضرر كذلك - إذا احتمل
الجالس الضرر احتمالا معتدا به نتيجة
لقولهم |
|
|
الجواب |
يحرم التدخين على المبتدئ إذا كان يلحق به
ضررا بليغا ولو في المستقبل سواء أكان
الضرر البليغ معلوما أم مظنونا أم محتملا
بدرجة يصدق معها الخوف عند العقلاء وأما
مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم
الإكثار منه فلا بأس به
. (السيد السيستاني) |
|
2 |
السؤال |
قطيعة الرحم من الكبائر المسقطة للعدالة ،
فهل يجوز قطعها إذا ترتب على صلتها ضرر
ديني أو دنيوي معتد به لدى العقلاء ؟ |
|
|
الجواب |
يجوز ولكن القدر الأدنى من الصلة لا
يتسبب عادة في الضرر المعتد به . (السيد السيستاني) |
|
3 |
السؤال |
هل يجوز البقاء في دول غير إسلامية على ما
فيها من منكرات تعرض للإنسان في الشارع أو
المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع
أمكانه الانتقال إلى دول إسلامية ولكن
الانتقال يسبب له مشاكل في الإقامة وخسارة
مادية وضيقاً في الأمور الدنيوية ونقصاً
في الرفاهية ، وإذا كان لا يجوز له البقاء
فهل يجوّزه له كونه مهتماً بأمور التبليغ
بين المسلمين هنا مذكّراً لهم ببعض
واجباتهم ومنبهاً إلى ما يجب عليهم تركه
من محرمات ؟ |
|
|
الجواب |
لا تحرم الإقامة في تلك البلاد إذا لم تكن
عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية
بالنسبة إلى نفسه وعائلته ومستقبلاً وإلا
فلا تجوز وان كان قائماً ببعض الأمور
التبليغية . (السيد السيستاني) |
|
4 |
السؤال |
ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به
وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة
العنكبوتية ( الإنترنت ) ؟ على تنوع
أغراضها ، وما يعرض فيها من ثقافة أو درس
، أو قوة للدين ، ونظائر ذلك ، ومن ترفيه
ونظائره ، ومن خلاعة ، وشتائم للعلماء
ولمذهب الحق ، ووقوع في الإغراء بالإثم في
الشهوات ، بل وقوع فيه ، ونظائر ذلك ، ما
هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه ؟ |
|
|
الجواب |
يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين :
( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع
على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان
المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع
عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص
المذكور ، ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً
الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل .
( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع
تشجيع على الباطل والحرام ، أو ترويج لهما
، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية ،
أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من
الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي
يعرض الباطل ويبثه مشجِّعاً على الاتصال
به لغيره ، ممن يخشى حصول الحرام له
بالاتصال به .
أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً
لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه ، أو
اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه
سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في
مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن
المنكر ، بالإضافة إلى الموقع ومن يقف
وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ،
أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون
بالمواقع .
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين
المذكورتين فلا بأس به في نفسه ،
إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ،
فضلاً عن الاطلاع على غيرهما .
(السيد الحكيم )
|